قناة السويس الجديدة the sues canal
قناة السويس الجديدة the sues canal
قناة السويس الجديدة the sues canal
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قناة السويس الجديدة the sues canal

موقع غير رسمي لقناة السويس الجديدة بمصر
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 إتفاقات وقرارات تتعلق بقناة السويس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قنال السويس الجديدة
Admin



المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 10/11/2014

إتفاقات وقرارات تتعلق بقناة السويس   Empty
مُساهمةموضوع: إتفاقات وقرارات تتعلق بقناة السويس    إتفاقات وقرارات تتعلق بقناة السويس   Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 10, 2014 11:26 pm

معاهدة القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888


إن جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطورة الهند ، وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا ، وجلالة امبراطور النمسا وملك بوهيميا وملك المجر الرسولى ، وملك اسبانيا النائبة عنه الملكة الوصية على العرش ورئيس الجمهورية الفرنسية ، وجلالة ملك إيطاليا ، وجلالة ملك الأراضى المنخفضة ودق لكسمبورج ، وجلالة امبراطور سائر الروسين ، وجلالة امبراطور العثمانيين , رغبة منهم فى ان يقرروا ، بصك اتفاقى , نظاما نهائيا يضمن فى كل وقت ولجميع الدول , حرية استخدام قناة السويس البحرية , ويكمل أيضا النظام الذى خضعت له الملاحة بمقتضى فرمان جلالة السلطان المؤرخ فى 22 فبراير 1866 (2 من ذى القعدة 1282) والمصدق على الامتيازات الصادرة من سمو الخديو , قد عينوا مندوبيهم المفوضين , وهم : .................... (اسماء مندوبى كل دولة )
وهؤلاء , بعد أن تبادلوا وثائق تفويضهم التام ووجدوها صحيحة ومطابقة للأصول المرعية , اتفقوا على المواد الآتية :

مادة 1
تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب او فى وقت السلم, لكل سفينة تجارية او حربية دون تميز لجنسيتها. وعلية اتفقت الدول السامية المتعاقدة على ألا تمس بأى شكل حرية استخدام القناة , سواء فى وقت الحرب او وقت السلم . ولا تخضع القناة أبدا لمباشرة حق الحصر

مادة 2
ان الدول السامية المتاقدة , اعترافاً منها بأن قناة المياه العذبة لاغنى عنها للقناة البحرية ، تسجل التزامات سمو الخديو تجاه الشركة العالمية لقناة السويس فيما يختص بقناة المياه العذبة ، وهى الالتزامات المنصوص عليها فى الاتفاق المؤرخ 18 مارس سنة 1863 , الذى يشمل بيانا واربع مواد . وتلتزم بألا تمس بأى شكل سلامة هذه القناة وفروعها , التى لا يجوز أن تكون مهمتها محلا لآى محاولة لتعطيلها .

مادة 3
وكذلك تلتزم الدول السامية المتعاقدة باحترام أدوات ومؤسسات ومبانى وأشغال القناة البحرية وقناة المياه العذبة.

مادة 4
لما كانت القناة البحرية تظل مفتوحة فى وقت الحرب كممر حر , حتى للسفن الحربية التابعة للمحاربين , تطبيقا للمادة الأولى من المعاهدة الحالية , فقد اتفقت الدول السامية المتعاقدة على ان أى حق حربى أو أى عمل عدائى أو أى عمل يكون الغرض منه تعطيل حرية الملاحة بالقناة لا يجوز مباشرتة داخل القناة وموانى مداخليها , وكذلك داخل مسافة ثلاثية أميال بحرية من هذه الموانى , حتى لو كانت الامبراطورية العثمانية إحدى الدول المتحاربة . ولا يجوز للسفن الحربية التابعة للمحاربين أن تتزود أو تتمون داخل القناة , وموانى مداخيلها , إلا للحد الضرورى جدا , ويتم عبور هذه السفن بالقناة فى اقصر مدة تطبيقا للوائح السارية , ودون أى تأخير آخر غير ما ينتج عن ضرورات العمل , ولا يجوز ان تتجاوز مرابطتها , فى بورسعيد ومرفأ السويس أربع وعشرين ساعة , إلا فى حالة القوة القاهرة , وفى هذه الحالة , تلزم بالسفر فى أقرب وقت ممكن , ويجب دائما أن تمر فترة أربع وعشرين ساعة بين خروج سفينة محاربة, من أحد موانى المداخل , وسفر سفينة تابعة للدولة المعادية .

مادة 5
فى وقت الحرب لا يجوز للدول المحاربة ان تنزل أو تأخذ داخل القناة وموانى مداخلها , قوات او ذخائر او مواد حربية ولكن , فى حالة المانع العرضى داخل القناة , يجوز داخل موانى المداخل , أخذ أو إنزال قوات مقسمة إلى جماعات لا تتجاوز الواحدة منها 1000 رجل مع المهمات الحربية التى تناسبهم.

مادة 6
تخضع الغنائم في جميع النواحى لنفس النظام الخاص بالسفن الحربية التابعة للمحاربين .

مادة 7
لا تبقى الدول أى سفينة حربية داخل مياه القناة (بما فيها بحيرة التمساح والبحيرات المرة). ومع ذلك , يجوزلها أن تضع , فى موانى المداخل ببورسعيد والسويس , مراكب حربية لا يتجاوز عددها مركبين لكل دولة . وهذا الحق لا يتمتع به المحاربون .

مادة 8
يكلف بمراقبة تنفيذ المعاهدة الحالية وكلاء الدول الموقعة عليها المعتمدون بمصر . ويجتمعون عند كل ظرف يهدد سلامة القناة او حرية المرور بها . بناء على دعوة ثلاثة من بينهم وتحت رياسة عميدهم , لإجراء التحقيقات اللازمة , ويحيطون الحكومة الخديوية بالخطر الذى يتبينونه حتى تتخذ هذه الحكومة التدابير التى تكفل حماية القناة وحرية استخدامها . وعلى أى حال يجتمعون مرة فى السنة , للتحقبق من سلامة تنفيذ المعاهدة . وتعقد هذه الاجتماعات الآخيرة برياسة مندوب خاص تعينه لهذا الغرض الحكومة الإمبراطورية العثمانية , ويجوز لمندوب خديوى أن يشترك أيضا فى الاجتماع ويرأسه فى حالة غياب المندوب العثمانى . وعليهم بصفة خاصة أن يطلبوا إلغاء كل عمل أو تفريق كل حشد , على أحد جانبى القناة , يمكن أن يكون الغرض منه أن يؤدى للمساس بحرية الملاحة وسلامتها التامة .

مادة 9
تتخذ الحكومة المصرية , في حدود سلطاتها المستمدة من الفرمانات وبالشروط الواردة فى المعاهدة الحالية , التدابير اللازمة التى تحمل على احترام تنفيذ المعاهدة المذكورة. وفى حالة ما إذا كانت الحكومة المصرية لأتدبر الوسائل الكافية , عليها الاستنجاد بالحكومة الإمبراطورية العثمانية , وهذه تتخذ التدابير الضرورية لإجابة هذا الطلب , وتبلغ ذلك إلى علم الدول الأخرى الموقعة على تصريح لندن , فى 17 مارس سنة 1885 , وتفاهم معها - عند اللزوم - فى هذا الموضوع . ولا تعتبر أحكام المواد 4و5و7و8 عقبة فى سبيل التدابير التى تتخذ تطبيقا للمادة الحالية .

مادة 10
وكذلك لا تكون أحكام المواد 4و5و7و8 عقبة دون التدابير التى يضطر جلالة السلطان وسمو الخديو - باسم جلالته وفى حدود الفرمانات الممنوحة لسموه - إلى اتخادها , بقواتهما الخاصة , لضمان الدفاع عن مصر واقرار النظام العام . وفى حالة ما إذا اضطر جلالة السلطان أو سمو الخديو إلى الاستفادة من الاستئناءات المذكورة فى المادة الحالية , فإنه يجب على الحكومة الإمبراطورية العثمانية أن تحيط الدول الموقعة على تصريح لندن علما بذلك . ومن المتفق عليه أيضا أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تعوق , بأى حال التدابير التى ترى الحكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها , بقواتها الخاصة , لضمان الدفاع عن ممتلكاتها الأخرى الواقعة على الشاطىْ الشرقى للبحر الأحمر .

مادة 11
إن التدابير التى تتخذ فى الحالات المذكورة فى المادتين 9و10 من المعاهدة الحالية يجب ألا تعوق حرية استخدام القناة , وفى نفس هذه الحالات , يحرم إطلاقا إنشاء تحصينات دائمة تقام خلافا لأحكام المادة 8.

مادة 12
اتفقت الدول السامية المتعاقدة , وتطبيقا لمبدأ المساواة فيما يتعلق بحرية أستخدام القناة, وهو المبدأ الذى يعتبر أحد أسس المعاهدة الحالية , على ألا تسعى واحدة منها , للحصول على فوائد إقليمية أو تجارية أو امتيازات فى الترتيبات الدولية التى قد تتم مستقبلا فيما يتعلق بالقناة , ومع هذا تصان حقوق تركيا باعتبارها الدولة صاحبة الإقليم .

مادة 13
فيما عدا الالتزامات المنصوص عليها صراحة فى نصوص المعاهدة الحالية , ليس هناك أى مساس بحقوق السيادة التى لصاحب الجلالة الإمبراطورية السلطان وحقوق وامتيازات سمو الخديو المستمدة من الفرمانات .

مادة 14
اتفقت الدول السامية المتعاقدة على أن الالتزامات الناتجة عن المعاهدة الحالية لا تتقيد بمدة صكوك امتياز الشركة العالمية لقناة السويس .

مادة 15
لا تعوق أحكام هذه المادة التدابير الصحية المعمول بها فى مصر .

مادة 16
تتعهد الدول السامية المتعاقدة بأن تبلغ هذه المعاهدة للدول التى لم توقعها وتدعوها للانضمام إليها.

مادة 17
يصدق على المعاهدة الحالية , ويتم تبادل وثائق التصديق عليها فى مدة أقصاها شهر أو أقل إن أمكن وإثباتا لما تقدم وقع المفوضون هذه المعاهدة ووضعوا عليها أختامهم . تم بالآستانة فى اليوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام ألف وثمانمائة وثمانية وثمانين .
(توقيعات المندوبين)

تحريرا في : القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888


قرار تأميم قناة السويس سنة 1956
قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقنال السويس البحرية .
باسم الأمة
رئيس الجمهورية..

مادة 1
تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حالياً على إداراتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.

مادة 2
يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس (مرفق عام ملك للدولة) هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها - فى سبيل إدارة المرفق - جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية. ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامى، يكون للهيئة ميزانية مستقلة، يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية فى أول يوليو، وتنتهى فى أخر يونيو من كل عام، وتعتمد الميزانية والحساب الختامى بقرار من رئيس الجمهورية. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى أخر يونيه سنة 1957. ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحداً أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد إليه من أعمال، كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فنية؛ للاستعانة بها فى البحوث والدراسات. يمثل الهيئة رئيسها أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيرها، وينوب عنها فى معاملتها مع الغير.

مادة 3
تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف فى تلك الأموال بأى وجه من الوجوه، أو صرف أى مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية.

مادة 4
تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار فى أداء أعمالهم، ولا يجوز لأى منهم ترك عمله أو التخلى عنه بأى وجه من الوجوه، أو لأى سبب من الأسباب؛ إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية.

مادة 5
كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة. وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن، فضلاً عن حرمانه من أى حق فى المكافأة أو المعاش أو التعويض.

مادة 6
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

تحريراً في 18 ذي الحجة سنة 1375 هـ ( 26 يوليو 1956 م )

( جمال عبد الناصر )




قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 30 لسنة 1975
بنظام هيئة قناة السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1
تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.

مادة 2
(هيئة قناة السويس) هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.

مادة 3
يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم ممن مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 4
تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستقلال المناسبة وفقاً لما هو متبع في المشروعات التجارية.

مادة 5
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.

مادة 6
تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.

مادة 7
تدير هيئة قناة السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزءاً لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.

مادة 8
تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور من مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح.

مادة 9
يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. للهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقاً لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربائية وما إلى ذلك.

مادة 10
تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة.

مادة 11
تمكيناً للهيئة من مواجهه التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والأدوات اللازمة بالإعفاء من إتباع الإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضاً من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.

مادة 12
تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.

مادة 13
إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها عمالها، يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفي حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدميتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.

مادة 14
لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر عام 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية. ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعياً كان أو اعتبارياً أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال. ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحداً منهم على غيره.

مادة 15
لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أكتوبر 1888 المشار إليها.

مادة 16
يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس.

مادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية في 18 جمادى الأولى سنة 1395 (29 مايو سنة 1975).

(أنــور السادات)




قانون رقم 4 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975
بنظام هيئة قناة السويس(*)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى:
تضاف إلى كل من المادتين (2 , 3) من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس فقرة جديدة , على النحو التالي :
مادة 2 (فقرة ثانية) - « وتتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء « .
مادة 3 (فقرة ثانية) - «وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها , وتنفذ بعد الاعتماد أو مضى خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض عليها « .

المادة الثانية:
تحذف عبارة « بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة « من نص المادة (9) من القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه.

المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 21 رمضان سنة 1418ھ (الموافق 19 يناير سنة 1998م).





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://thesuescanal.banouta.net
 
إتفاقات وقرارات تتعلق بقناة السويس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قناة السويس الجديدة the sues canal :: التعريف بقناة السويس الجديدة-
انتقل الى: